||~~{ مُنْتَـــدََياتْـ كُودِيـــمِيِـ لِلآبَـــدْ
||~~{ مُنْتَـــدََياتْـ كُودِيـــمِيِـ لِلآبَـــدْ
||~~{ مُنْتَـــدََياتْـ كُودِيـــمِيِـ لِلآبَـــدْ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


||~~{ مُنْتَـــدََياتْـ كُودِيـــمِيِـ لِلآبَـــدْ }~~||
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
مديــ،ــر الموقــ،ـــع،،
المدير


ذكر عدد المساهمات : 314
تاريخ الميلاد : 30/07/1993
تاريخ التسجيل : 25/04/2009
العمر : 30
الموقع : https://codm-fans.yoo7.com/

╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠ Empty
مُساهمةموضوع: ╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠   ╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠ Icon_minitime1الأربعاء 14 أكتوبر - 12:26

السلام عليكم ورحمة الله وبركته
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس
والرد على دعوى الإجماع على نجاسته

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين


القول الأول ، ومن قال به

أن دم الآدمي طاهر مطلقاً ولو كان كثيراً ، وهو الأصح من قولي أهل العلم.
وهذا القول قد اختاره بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله ، وصديق حسن خان (الروضة الندية1/81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة .
الأدلة :
1 – أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض ، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة ، وغير ذلك ، فلو كان نجساً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .
2 – أن المسلمين ما زالوا يُصلّون في جراحاتهم في القتال ، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ، ولم يَرِد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بِغسله ، ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون عنه تحرّزاً شديداً بحيث يُحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدمّ متى وجدوا غيرها .
فإن قيل : إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً ، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ، ولا سيما أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة .
فإنه يجاب عنه بـ: لو كان كذلك لتني أول ما
رمى قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن عقيلاً
الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا.
ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي .
7- روى عبد الرزاق (1/145) ومن طريقه ابن المنذر (1/173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده
: ( كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن عقيلاً
الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا.
ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي .
7- روى عبد الرزاق (1/145) ومن طريقه ابن المنذر (1/173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده
منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال : أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.
8- روى ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال : حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. وسنده صحيح.
9- روى عبد الرزاق (1/148)، وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى.وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه ؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.
فإن قيل : صلاة عمر وغيره من الصحابة - فحال ضرورة ، فيباح لمن دمه يثعب من جراحه أن يصلي على حاله ، والواجب - الذي هو التحرز من النجس - يسقط بالإجماع ، والمشقة تجلب التيسير ، ألا ترى المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها ولو استثفرت ، وكذا من به سلس ..

ويجاب عنه بـ :
أنَّ دعوى الضرورة فلا يُسلّم بها ، لأن أفعال الصحابة عموماً لا تُحمل على الضرورة ؛ لأنه بإمكان الواحد منهم أن يعصب جرحه ويُصلّي .

فإن قيل : لماذا لا يحمل فعل ابن عمر مع البثرة على اليسير المعفو عنه ، مع اشتراط الفقهاء لن%Cهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.
فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت :
أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم ذه الآثار كان الدم فيها يسيراً فعفي عنه، فهذه دعوى في محل النـزاع، والأصل ألا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل الدم وكثيره في الحدث.
3 – أن أجزاء الآدمي طاهرة ، فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً ، وربما يكون كثيراً ، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر ركناً في بُنيَة البدن طاهراً ، فالدمّ الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى .
2- أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجساً لوجب غسله.
3- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.
فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت :
أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.
وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه
وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
4- جواز وطء المستحاضة ودمها ينـزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: [ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.
5- أن الآدمي ميتته طاهرة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس) فيكون دمه طاهراً كالسمك.
وعُلل ذلك بأن دم السمك طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة ، فكذا يُقال : إن دم الآدمي طاهر ؛ لأن ميتته طاهر% خلاف بينهم في مقدار اليسير.
فقيل : المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف،
فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهذا هو قول الحنابلة.
وقيل : القليل : ما دون الدرهم البغلي، والكثير ما زاد عنه، وهو قول
في مذهب المالكية.
وقيل : كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل : ما
لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه.
وثمت أقوال أخرى في تقدير
القليل والكثير لا دليل عليها.
وهو القول الذي اتفق% فإن قيل : إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحـد ، وهذا يدلّ على النجاسة .
أُجيب من وجهين :
أحدهما : أنه مُجرّد فعل ، والفعل لا يدلّ على الوجوب .
الثاني : أنه يُحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه ؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ، ولو كان يسيراً ، فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال.
القول الثاني ومن قال به ، ودليلهم والرد عليه



نجاسة دم الآدمي ، إلا أنهم يرون العفو عن يسيره على خلاف بينهم في مقدار اليسير.
فقيل : المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف،
فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهذا هو قول الحنابلة.
وقيل : القليل : ما دون الدرهم البغلي، والكثير ما زاد عنه، وهو قول
في مذهب المالكية.
وقيل : كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل : ما
لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه.
وثمت أقوال أخرى في تقدير
القليل والكثير لا دليل عليها.
وهو القول الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة .
ويحتاج هذا القول إلى إثبات الدليل على نجاسة دم الآدمي، وعلى العفو عن يسيره.
واستدلوا بأدلة منها :
الدليل الأول: الإجماع على
نجاسة دم الآدمي .
حكاه جماعة ، منهم : الإمام أحمد ، وابن عبد البر كما في التمهيد (230/22) والنووي في المجموع وغيرهم.
وكذا حكى الإجماع الإمام القرطبي في تفسيره ، وأسهب السهارنفوري في تقرير ذلك في " بذل المجهود " .
قال أحمد لما سئل عن الدم كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/105) : الدم والقيح عندك سواء ؟ قال : الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.اهـ
وقال ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع/ 19) : واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه
نجسalt: 2.0pt"> فيجاب عن بـ : أنَّ النووي نفسه – رحمه الله – قد نقل الخلاف في المسألة في المجموع ، وذكر بعض الأقوال في مذهبه هو والخلاف في نجاسة الدم من عدمه فقال :والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون ، وخالفهم القاضي حسين فقال : الأصح طهارة الجميع ، والله أعلم .

وقد يُحمل نقل النووي -رحمه الله- للإجماع أنَّ هذا القول لم يختلف فيه الشافعية وقد أجمعوا عليه ، على أنه ينتبه لشيء وهو أن قد يهمل بعض العلماء قول المخالف لأنه قد انعقد الإجماع قبله أو لا يعتد به في الخلاف كما قد صرح النووي رحمه الله بذلك في باب السواك شرح مسلم بإنه لا يعتد بخلاف الظاهرية.



وأحب أن أُذكّر أنه ليس كل من نقل الإجماع سُلّم له بذلك ، ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله – : وما يُدريك أنهم أجمعوا ، لعلهم اختلفوا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://codm-fans.yoo7.com
برصاوي مكناسي
منظــ،ـــمـ مسابقـ،ــاتـ،،
برصاوي مكناسي


ذكر عدد المساهمات : 70
تاريخ الميلاد : 28/01/1996
تاريخ التسجيل : 14/10/2009
العمر : 28

╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠   ╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠ Icon_minitime1الخميس 15 أكتوبر - 1:42

السلام عليكم ورحمة الله وبركااته

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
╣•◄حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس►•╠
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
||~~{ مُنْتَـــدََياتْـ كُودِيـــمِيِـ لِلآبَـــدْ :: ~¤¦§¦¤~التقديم~¤¦§¦¤~ :: المنتــدى الإسلامــيــ،،-
انتقل الى: